الأخبار بأن الشيعة يزني ويسرق (1)، وما ظاهره خلافه على كمال التشيع محمول.
والخامس بأخصيته من المدعى أولا، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت، بل القول بالفصل كما عرفت متحقق.
وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا، لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الاعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.
وبالضعف ثالثا، لجهالة المسؤول عنه.
واستدل السيد على قوله بالاجماع أيضا (2). وجوابه قد ظهر.
واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل (3). وجوابه ما مر.
والقول بالفصل هنا وإن كان أندر، ولكن ذهب إليه بعض من تأخر (4).
هذا، ثم إن موضع الخلاف: غير المؤلفة والعاملين، لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا - كما قيل (5) - للأصل، ومنافاة مفهومها لها، واشتراطها في الثاني بالاجماع أيضا، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة (6) ورسالة جدي - قدس سره - وهو ظاهر الذخيرة (7).