والمروي في العلل: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: (يعطى المؤمن ثلاثة آلاف)، ثم قال: (أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله) (1).
دليل الأول: الاجماع المنقول المؤيد بالشهرة القديمة.
ووجوب تحصيل البراءة اليقينية.
والأخبار الناهية عن الركون إلى الظالمين وموادتهم ومعونتهم وتقويتهم (2).
والروايات الدالة على اختصاصها بأهل الولاية، بناء على خروج غير العدل منهم (3).
ومضمرة داود الصرمي: عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟
قال: (لا) (4).
ويرد الأول: بعدم الحجية.
وتوهم تحقق المحقق منه، حيث إن المخالف من القدماء بين معتبر للايمان، المحتمل لاعتبار العمل فيه، كما هو مذهب جمع من القدماء، ومعتبر لاجتناب الكبائر، المحتمل لإرادة الاجتناب عن الاصرار على الصغائر أيضا، ومعتبر لعدم الفسق، الذي هو العدالة، لانتفاء الواسطة.
فاسد، لأن احتمال اعتبار العمل غير كاف في الحكم بالاجماع، بل يشترط عدم احتمال خلافه.
والمعتبر لاجتناب الكبائر: بين من اعتبر عدم كونه مقيما على كبيرة،