لا للأصل وانتفاء المانع، لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدمة بل لرواية أبي بصير: عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ - إلى أن قال -: قلت:
فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: (بلى)، قلت: كيف يصنع؟ قال: (يتوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم) (1) الحديث.
وموثقتي إسحاق وسماعة، الأولى: رجل له ثمانمائة درهم، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم منها قوتا شديدا، وليس له حرفة بيده، إنما يستبضعها، فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: (نعم) (2) الحديث.
والثانية: عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم، ولا يسعهم لأدمهم، وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: (فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر، فليعطه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك آدامهم وما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف) (3) الحديث.
والايراد - بأن الظاهر من هذه الأخبار أنها وردت في زكاة مال التجارة المستحبة دون الواجبة - مردود بأنه لو كان فإنما هو في الأخيرة.