كالإسكافي، وظاهر أن انتفاء ذلك غير كاف في إثبات العدالة.
وبين من اعتبر عدم كونه من أصحاب الكبائر (1)، وظاهر أن لا تعلم منه كبيرة، وانتفاؤه أيضا لا يثبت العدالة، بل مجرد اجتناب الكبائر - كما في بعض العبارات أيضا - غير مستلزم لها، إذ ليست العدالة مجرد اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، كما أن عدم الفسق أيضا لا يستلزمها، إذ الظاهر أن مرادهم عدم إعطائها من يعلم فسقه، كما لا يخفى على من نظر في كلماتهم، فمجهول الحال واسطة.
مع أنه صرح الشيخ في الخلاف بأن عدم اشتراط العدالة مذهب قوم من أصحابنا، وهم غير معروفين عينا وعددا، فكيف يمكن معه دعوى الاجماع؟! مع أن العدالة عند جمع من القدماء: مجرد ظاهر الاسلام (2).
ومنه يحصل الخدش في شهرة اشتراط العدالة المطلوبة بين القدماء أيضا.
بل نقول: إن الاختلاف في أمر العدالة واضح، ولا يتفق كلام اثنين من القدماء على أمر واحد غالبا، فأي معنى من معانيه يمكن إثبات الشهرة أو دعوى الاجماع عليه، سوى القدر المشترك، الذي ليس هو أمرا زائدا على ظاهر الاسلام؟!
والثاني: بحصول البراءة اليقينية بما تقتضيه الاطلاقات.
والثالث: بمنع كون كل غير عادل ظالما، ومنع كون إعطاء الزكاة ركونا بل معونة وتقوية أيضا، وإنما هو أداء حق منهم، كرد وديعته وقرضه. ومنع النهي عن مطلق معونته وتقويته، وإنما هو في ظلمه.
والرابع: بمنع اختصاص أهل الولاية بالعدل، بل صرح في