الإلزام بالمثل أو القيمة فيما أوجبه الضرر، لصدق الضرر إلا فيما يحصل بسببه نفع دنيوي أو أخروي، كالضيافة وأمثالها، فإنه ليس ضررا حقيقة.
نعم لو دل دليل من إجماع أو نص، على عدم الإلزام بالمثل أو القيمة، أو تجويز الضرر مع الإذن في موضع خاص أو مطلقا، يكون ذلك خارجا بالدليل.