يمكن أن يقال بعدم خلو المعاني الثلاثة المذكورة في الرواية الأولى عن إجمال، ولأجله يدخل الاجمال في العمومات أيضا، فتأمل.
ومنها: القضاء.
فلهم ولاية القضاء والمرافعات، وعلى الرعية الترافع إليهم وقبول أحكامهم.
ويدل على ثبوتها لهم - مع الاجماع القطعي، بل الضرورة، والقاعدتان الكليتان المتقدمتان - المروي عن كنز الكراجكي، والتوقيع الرفيع، ومقبولة ابن حنظلة، وروايتا أبي خديجة، المتقدمة جميعا في صدر العائدة (1)، والمروي عن العوالي، المتقدم في الافتاء (2).
ورواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يقضي الحكم؟ فقال: (ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر) (3).
ورواية النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق، فيتفقان على رجلين، إلى أن قال: (ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين الله فيمضي حكمه) (4).
والظاهر وجوب القضاء على الفقيه; للاجماع، فإن اتحد في البلد فعينا، و إلا فكفاية، على التفصيل المتقدم في التقليد.
ولا يصير باختيار المدعي أحد المجتهدين واجبا عينيا عليه وإن كان الاختيار مع المدعي، للأصل، إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع إلى الاخر.