لا دليل على حجيته مخصوصا بهذا الشخص.
وعلى هذا فيعلم هذا: أن خبر الواحد واجب العمل مطلقا، ويظن من الخبر أن السورة واجبة كذلك، فيعلم وجوب السورة كذلك.
نعم لما لم يكن علم غير المعصوم حجة على غيره فيحتاج جواز اتباع علمه للغير أو وجوبه إلى دليل، وهذا الخبر وما يؤدي مؤداه من أدلة جواز التقليد أو وجوبه دليل على حجية علمه لمن يقلده أيضا.
ومحط دلالة الثانية: عموم قوله: (فإذا حكم بحكمنا)، فإنه لا يمكن أن يكون المعنى إذا حكم بما هو معلوم عند سامعه أنه حكمنا، إذ لا يكون حينئذ حاجة إلى قبول قول الغير والرجوع إليه، بل تتمة الحديث - الدالة على اختلاف الخبر - صريحة في جهل السامع بالحكم، فيكون المعنى: إذا حكم بحكم ينسبه إلينا، أو ما هو حكمنا باعتقاده، يجب القبول. وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع، لأعميته لغة وعرفا، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بروايتي أبي خديجة; لان القضاء أيضا بمعنى الحكم.
ويدل على المطلوب أيضا أخبار أخر كثيرة: كالمروي في الأمالي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يرفع الله - أي بالعلم - أقواما، فيجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم، ويهتدى بفعالهم، وينتهي إلى آرائهم) (1).
والمروي في عوالي اللآلي عن بعض الصادقين عليه السلام: (إن الناس أربعة: رجل يعلم، وهو يعلم أنه يعلم، فذاك مرشد حاكم فاتبعوه) (2).
ورواية محمد بن مسلم، المروية في الكافي، وفيها: (فتعلموا العلم من حملة العلم) (3).