غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض، فيجب أن يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا، لقدرته عليه 1.
كما يظهر ضعف القول بعدم الوجوب مطلقا مستدلا بأنه متعبد بظنه 2، و تعلم جواب الاستدلالين 3.
فوائد:
الأولى: لو صادفت عبادة بعض هؤلاء الواقع اتفاقا، كالغافل، والناسي، والجاهل بالحكم، وأمثالهم، إذا فعل الفعل مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالحكم، فصادف الواقع، فهل يجب عليه الإعادة في الأقسام التي كانت فيها الإعادة؟ الظاهر لا، لأصالة عدم اشتراط العلم بالمصادفة أيضا، إلا أن يكون ذلك مع خطأ أو جهل مقارن مع التقصير الموجب للنهي المفسد للعبادة.
الثانية: لا فرق فيما ذكرنا في الخاطئ المتبين خطأه في الوقت من وجوب الإعادة 4 بين ما إذا تبين خطأه بالعلم بالواقع، أو بالاجتهاد الذي هو حجة في حقه، لجريان الدليل المذكور فيه في الموضعين.
وقال المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بعدم لزوم الإعادة في صورة تبين الخطأ بالاجتهاد مطلقا، قال: لان الخطأ - هو عدم مطابقة الواقع - لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول، لامكان كون الخطأ هو الثاني. و وجوب العمل به ظاهرا لتعبده باجتهاده لا يقضي صحته في نفس الامر 5. انتهى وهو ضعيف غايته، إذ دليل وجوب الإعادة فيما تجب لم يكن ظهور كون