فالمراد من المطلق الامر بالماهية وقد امتثله، ويظهر من دليل التقييد وجوب القيد أيضا، ولكن لا مطلقا، بل على من وجبت عليه الماهية، ووجوبها على مثل هذا الشخص في حيز المنع.
فان قلت: إنه يفهم من دليل القيد وجوب الماهية مع القيد، فإذا انضم ذلك الفهم مع الامر بالمطلق، يصير أمرا آخر وراء الامر الأول، ويكون في قوة قولك: صل ساترا للعورة، وذلك شامل لمثل ذلك الشخص.
قلنا: لا نسلم ذلك، بل المفهوم من دليل القيد مجرد وجوبه حين وجوب الماهية، ويكون المجموع في قوة قولك: صل واستر عورتك مثلا في الصلاة التي تجب عليك.
والحاصل: أن حصول تغيير في الامر المطلق ممنوع، وإنما يجب أمر زائد على المطلق على من وجب عليه المطلق لا مطلقا.
والأظهر في عدم وجوب الإعادة: ما إذا كان دليل وجوب هذا الجزء أو الشرط أو جزئيته أو شرطيته أو دليل وجوب الأصل: الاجماع، فإنه واضح حينئذ عدم وجوب الفعل ثانيا، لأنه على ذلك التقدير يكون وجوب هذا الفعل مع ذلك الجزء أو الشرط بسبب الاجماع، ولم يثبت الاجماع في حق مثل ذلك الشخص في هذا الوقت.
أقول: هذا التفصيل إنما يتم في الأمر الزائد عن الماهية، وما يتوقف عليه صحتها، وأما فيها، فلا، لان الامر بالماهية أمر بها مجتمعة الاجزاء والشرائط، فإذا علمنا مثلا أن السورة جزء للصلاة أو ستر العورة شرط لصحتها، نعلم أن معنى قوله: صل: إفعل الأركان المخصوصة مع السورة ساترا للعورة بأي نحو أدي وجوب السورة والستر، فيكون الامر بالصلاة أمرا بالاجزاء المنضمة مع السورة المقارنة مع الستر، وذلك الامر يشمل مثل هذا الشخص الذي كلامنا فيه أيضا، فيجب عليه الإعادة من غير فرق بين أن يكون دليل الوجوب الاجماع أو غيره.