لكل جزء منه، ولما لم يبق متعلقه ها هنا سقط التكليف به، فلابد في غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة 1. انتهى.
ويضعف الثاني: بمنع كشف الاستقراء عن ذلك، فان ثبوت أمر الشارع بالاتيان بالاجزاء ليس الا في موارد قليلة لا يثبت منها شئ سلمنا، ولكن الحاصل منه ليس غير الظن الذي ليس بحجة، فهذا الأصل مما لا أصل له، ولا يحكم بثبوت الحكم الثابت للكل للجزء بعد تعذر الكل، إلا في موضع دل دليل خارجي على الثبوت، أو ظهر من حال الامر - بالقرينة - إرادة ذلك.
وبالجملة، إن علم ثبوت الحكم للجزء بنفسه أيضا مع قطع النظر عن كونه جزءا، كوجوب ستر العورة عن الناظر، فإنه علم حرمة نظره إلى كل جزء منها، ووجوب ستره منه، فلو تعذر ستر بعض جسد المرأة عن الناظر دون بعض، وجب، لحرمة النظر إلى كل جزء منه بخصوصه.
بل يمكن أن يقال: إنه تصدق العورة على كل جزء منها وعلى الكل، فهي مطلقة بالنسبة إلى الجميع، والكل من أفرادها، وان كان المجموع أيضا فردا - كالماء 2 - فكل حكم متعلق بالعورة يتعلق بكل فرد مستقلا، ولا يسقط 3 بسقوط الحكم عن الجميع.
ومنه يظهر وجوب ستر ما أمكن من العورة في الصلاة أيضا، بخلاف غسل بعض أعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسل الجميع، أو الاستنشاق بأحد المنخرين إذا لم يتمكن بهما إن قلنا: إنه جذب الماء من المنخرين، أو إحياء بعض ليلة امر باحياء جميعها، أو قراءة بعض من الدعاء الذي وردت قراءته.
ومثل ذلك صوم أيام من كل شهر، وأيام البيض، وعمل أم داود، وتسبيح