خلاف المصلحة 1. ويؤيده أيضا شيوع استعمال لفظ (لا يصلح) فيما هو كالمعدوم، كما في قول الفقهاء في رد الأدلة: هذا لا يصلح للحجية، أو لا يصلح للمانعية، أولا يصلح للمعارضة، والفاسق لا يصلح للإمامة، وهكذا.
ويؤيده أيضا: شيوع استعماله في الاخبار في ذلك المعنى بدون القرينة، منها روايتا ليث وعلي المتقدمتان 2.
ومنها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يصلح لباس الحرير والديباح، وأما بيعه فلا بأس به) 3.
ويؤكده أيضا، بل يدل عليه: أن النفي حقيقة في نفي ما يدل عليه المثبت، والظاهر أن مثبته - أي يصلح - بمعنى يجوز، فمعنى نفيه: أنه لا يجوز، وإنما قلنا: إن (يصلح) بمعنى يجوز، لاستعماله فيه في الاخبار، والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعلم الاستعمال في غير المعنى الواحد، كما فيما نحن فيه.
وأما استعماله فيه في الاخبار فكثير جدا.
كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصيب الماء من فيه، يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال:
(لا بأس) 4.
وروايته عنه أيضا، قال: سألته عن بئر ماء، وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: (لا بأس) 5.