ولم تتهمه وعلمت أنه أخطأ ولم يؤاخذه بذلك الا ان يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشئ من أمره على حال) 1 دلت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشئ من أمور من كان مستحقا للتهمة.
والظاهر أن المراد بالمستحق للتهمة ليس من علمت منه خلاف الحق، لأنه لا يكون اتهاما، بل الظاهر من المستحق للتهمة أن يكون المظنون في حقه ذلك، بل المستفاد من الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى: أن كل فاسق مستحق للتهمة، وجعل في الاخبار محلا للتهمة أيضا.
ففي المرسلة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، قال:
(قال لي أبى علي بن الحسين عليهما السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم، ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق) 2 ثم إنه عليه السلام عد الخمسة: الكذاب، والفاسق، والبخيل، والأحمق، وقاطع الرحم.
ولا شك أن النهي عن مصاحبة هؤلاء ومحادثتهم ومرافقتهم ليس الا لكونهم مستحقين للتهمة.
وفي مرسلة الكندي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، والأحمق، والكذاب، فاما الماجن الفاجر، فيزين لك فعله، ويحب أنك مثله، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، ومقاربته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عار عليك) 3 الحديث.
بل المستفاد من ذلك الخبر ونحوه: أن مؤاخاة الفاجر منهي عنها، ومع ذلك