والرابع: أن المؤمن وحده حجة، يجب العمل بمقتضى أقواله.
الخامس: وجوب عدم إضمار السوء على الأخ، ولازمه عدم تجويز الكذب عليه فيما يخبر عنه، وعدم تجويز الفساد والبطلان عليه فيما يفعله 1.
والسادس: وجوب عدم ظن السوء بكلمة تكلم بها أخوك.
والسابع: عدم تكذيب المؤمن.
والمراد بعدم إضمار السوء: عدم العمل بمقتضاه، والا فقد يخرج الاضمار من تحت الاختيار، وكذلك الاتهام وعدم ظن السوء.
ثم الأخيران لا يفيدان شيئا في المقام، لان عدم ظن السوء وعدم التكذيب أعم من ظن الخير - بل الحمل عليه - ومن التصديق.
فبقيت خمسة أخرى: وفيها - مع إغماض النظر عن ضعف جميع الأخبار الدالة عليها أو بعضها، وعدم ثبوت جابر لها من العمل والشهرة، كما يأتي - أن بعد حمل الأخ فيها على الأخ في الاسلام أو الايمان، وحمل الايمان على مطلق التشيع وان دلت الأخبار الدالة عليها على لزوم حمل فعل المسلم أو المؤمن مطلقا - كما هو موضوع تلك القاعدة - على الصحة والصدق، الا أن بإزاء تلك الأخبار أحبارا اخر موجبة للتقييد في الموضوع 2، وأنه ليس باقيا على اطلاقه، فلا يجب حمل فعل كل مسلم أو مؤمن أو قوله على الصحة والصدق.
كموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال: (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت