الثالث: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، فإن امتنع، فللمشروط له الفسخ دون الإجبار.
وهو الظاهر من الدروس، قال: يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه، فإن أخل به، فللمشترط له الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر (1). انتهى.
الرابع: عدم وجوب الوفاء به على واحد منهما، وإنما قائدة الشرط: جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، ولزومه عند الإتيان به (2).
الخامس: التفصيل المنسوب إلى الشهيد - رحمه الله - وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم، إن كان العقد كافيا في تحققه، ولا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه.
وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد - كشرط العتق - فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا (3).
والحق هو الأول، أما وجوب وفاء المشروط عليه بالشرط، فلما مر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
وأما عدم جواز الفسخ من أحدهما، فلكون العقد لازما على ما هو المفروض.
فإن قيل: الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال، ولم يثبت الانتقال إلا في صورة تحقق الشرط، ولما امتنع المشروط عليه، فيرجع المشروط له إلى ما له إن أراد.
قلت: المفروض ثبوت إيجاب العقد للانتقال وثبوت لزومه. ولو كان عقد لم يثبت كونه بنفسه مؤثرا، واحتمل اشتراط تأثيره، أو لزومه بأمر خارجي أيضا -