كذا بزيادته، ويسمى ذلك القسم ركنا 1.
وفي شرح الاثني عشرية للنباطي: تكبيرة الافتتاح ركن، فتبطل الصلاة بزيادتها عمدا وسهوا، كما هو شأن الركن 2.
ويظهر ذلك أيضا من مقام آخر من الكتاب المذكور لابن [أبي] جمهور قال:
إن القول بركنية القيام يستلزم بطلان الصلاة بتركه وبزيادته وإن كان سهوا، لأن ذلك هو معنى الركن، مع إجماعهم على عدم ذلك، فكيف يتم القول بركنيته.
إلى أن قال: ولعل المراد بركنية عدم جواز إخلاء الصلاة منه بحيث لو صلى المكلف غير قائم ناسيا، بطلت صلاته 3.
وقال في آخر: لا خلاف في ركنية شئ منها إلا النية فإن بعضهم عدها شرطا، إلا أنا عرفنا الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا 4. إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب.
وقد ظهر مما ذكرنا أمور:
الأول: أن تقسيم الأجزاء إلى الركن وغير الركن مخصوص بالصلاة، كما يستفاد من كلام المنتهى، والتنقيح، وبعض شروح الجعفرية، وشرح النافع، والمهذب، وجامع المقاصد، وشرح الألفية، وشرح الاثني عشرية.
الثاني: أن ذلك التقسيم إنما هو مصطلح الفقهاء، وليس التسمية مستندة إلى قول الشارع، كما يظهر من التنقيح، وشرح الجعفرية، والمذهب، وجامع المقاصد، وشرح الاثني عشرية. ويظهر من الأخير أنه اصطلاح لبعض أصحابنا لا جميع الفقهاء.