عليه (قومه) الصلاة الشرعية فمن ثم قالوا: يصل على الغائب الذي صلى عليه ولك أن تقول: لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه الله.
قاعدة:
في المطلق والمقيد، الأجود حمل المطلق على المقيد، لان فيه اعمال الدليلين.
وليس منه " في كل أربعين شاة زكاة " مع قوله " في الغنم السائمة الزكاة " (1) حتى يحمل الأول على السوم لان الحمل هناك يوجب تخصيص العام فلا يكون جامعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا.
وكذا ليس منه " لا تعتقوا رقبة " و " لا تعتقوا رقبة كافرة " قضية للعموم، فهو تخصيص أيضا ولا دليل عليه. بخلاف النكرة في سياق الامر، فإنها مطلقة لا عامة وكذا في النفي. فالحاصل ان حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به.
فرع:
لو قيد بقيدين متضادين فتساقطا وبقي المطلق على اطلاقه الا أن يدل دليل على أحد القيدين كما ورد عن النبي " ص ": إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وبهذا عمل ابن الجنيد، وروينا " ثلاثا "، وروى العامة " آخرهن بالتراب "، وروينا ورووا " أولاهن بالتراب "، فيبقى المطلق على اطلاقه، لكن رواية " أولاهن " أشهر فترجحت بهذا الاعتبار.