ضمنه أيضا، لكونه تبعيا، فلا يعلم وجوب قدر مشترك أصلا.
أما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ، فلا يجري الأصل، بل هو مقام جريان أصل الاشتغال. أي: إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيين أحدهما، فإنه لا يجري أصل البراءة حينئذ، لان الواجب في المخير وان كان أحد الشيئين لا بعينه، وهو متحقق في ضمن الواحد بعينه أيضا، إلا أن الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا، وهو أمر مخالف للأصل 1، وبه تعارض مخالفة خصوصية الاخر للأصل أيضا 2.
ففي كل موضع تردد الامر بين الماهية والفرد، يتحقق القدر المشترك، بخلاف ما إذا تردد بين الماهية وشئ اخر والفرد، إلى غير ذلك من الفروع.