مقدار درهم 1.
إلا أن يقال: إن الإضافة في الأول بيانية، أي أقل شئ هو ما يجزيه، و المراد في الثاني أقل ما يجزي في تحصيل الأكمل، فتأمل وأما ما ادعاه في المدارك من استعمال الاجزاء في أقل الواجب، فلو سلم لم يفد، إذ الاستعمال أعم من الحقيقة، وإن أراد أن الاستعمال حقيقة منحصر فيه، فهو ممنوع.
وقد يتوهم بل يدعى التبادر، فإنه إذا قال الطبيب: يكفيك أو يجزيك مثقال من هذا الدواء، لا يكتفي بالأقل قطعا، وكذا إذا قيل لاحد: يكفيك لمؤونة سفرك هذا مائة دينار، فلا يكتفي بالأقل، ويستصحب المائة البتة، ولذا يصح أن يقال: قدر الكفاية من المال كذا، وقدر السعة كذا، وأن يقال: يكفيك مائة دينار، بل يزيد فلولا اختصاص الكفاية بمالا يشتمل على الزيادة، لما جاز ذلك وفيه: منع التبادر، وأما عدم الاكتفاء بالأقل فيما استشهد به، فليس لأجل دلالة ما قاله الطبيب أو المخبر بعدم كفاية الأقل، بل لأجل عدم العلم بكفاية الأقل، فلا يطمئن بالبرء أو حصول المؤونة في الأقل، فلذا لا يكتفي به.
وأما قولهم: (قدر الكفاية وقدر السعة)، أو (يكفيك فلان بل يزيد) فلو سلمت دلالته، فلأجل القرينة، فان الذيلين قرينتان على ذلك، مع أنهما يعارضان بمثل قولك لمن قال: يكفي مائة دينار مؤونة هذا السفر: صدق، بل يكفي ثمانون أيضا وبالجملة: معنى يكفيك ويجزيك أنه حسبك، كما صرح به في كتب اللغة، وصراحته في عدم الحاجة إلى الزائد واضحة وأما عدم كفاية الأقل، فاما عدم دلالته عليه معلوم، أو لم تعلم دلالته عليه، وهو أيضا في حكم العلم بعدم الدلالة