الواجبي والمندوبي، فلا يحكم بالوجوب.
نعم إذا ورد في موضع علم فيه وجوب شئ، ولم يعلم تحقق الامر الاستحبابي، فيحمل على الوجوبي، لأصالة عدم استحباب شئ، فإذا قال:
(يكفي ثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين) يحمل على الواجب، لأصالة عدم استحباب شئ فيهما بخلاف ما إذا علم ذلك أيضا، فيكون مرددا، كما في الركوع والسجود، حيث علم فيه استحباب الزائد عن القدر الواجب، فلو قال: يكفيك ثلاث تسبيحات فيه، يحتمل الامرين، والله أعلم.