فلا يكون المتحقق في ضمن المغصوب مأمورا به، فيكون باطلا.
ويدل عليه أيضا: فهم العرف من ذلك اختصاص المأمور به بغير المنهي عنه.
وإن كانا عامين نحو: يجب عليك جميع أفراد الصلاة، ولا تغصب، أو أكرم العلماء، ولا تكرم البصريين، فلما كانت دلالة الامر على جميع الافراد بالدلالة العمومية اللفظية، كدلالة النهي فلا مرجح لزوال أحدهما بالآخر، و لا يفهم عرفا تخصيص أحدهما معينا، بل يحصل التعارض في مورد الاجتماع، ولما كان الحكم عند التعارض وعدم المرجح التخيير، فالحكم هو التخيير، و صحة المأمور به لو اختار الامر، إلا أن يكون لأحدهما مرجح من المرجحات التي يرجع إليها عند التعارض، فيتعين، أو ينتفي التخيير بدليل اخر كاجماع، فيرجع إلى الأصل فيهما، لعدم مناص 1 اخر، ولازمه بطلان المأمور به، لأنه مقتضى الأصل.
وكذا الحكم عند من لا يقول بالتخيير عند التعارض، بل يتوقف، أو يحكم بالتساقط، والرجوع إلى الأصل وان كان المأمور به مطلقا والمنهي عنه خاصا، نحو: أكرم العالم، ولا تكرم هذا العالم، أو هذا البصري، وكان عالما، ونحو: صل، ولا تكن في هذا المكان المغصوب، فالحكم البطلان لو امتثل في ضمن المنهي عنه، لمثل ما مر في الأول بعينه.
ولو كان المأمور به عاما، والمنهي عنه خاصا، نحو: أكرم العلماء، ولا تكرم هذا البصري، وكان عالما، فالحكم البطلان أيضا، لوجوب تقديم الخاص على العام.
ولو كان المأمور به خاصا، والمنهي عنه عاما، نحو: أكرم هذا العالم، و 2 كان بصريا، ولا تكرم العلماء، أو لا تكرم البصريين، أو صل في هذا المكان، و