يذكر (عليه السلام) نفس النوافل، مع أنها لا يجب فيها إجماعا، فحينئذ وإن لم نقل بحجية مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب.
ثم إن في الأخبار ما يدل على ذلك، وما يؤيده ويشعر به من الصحاح وغيرها من الكثرة بمكان، فتتبع الأخبار وتأمل.
هذا، ويدل على ما اخترناه - مضافا إلى ما ذكرنا - استصحاب شغل الذمة والإجماع المنقول، ونقله الصدوق في الأمالي (1) والسيد في الانتصار (2)، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب (3) والخلاف (4) والمبسوط (5).
واحتج الخصم بالأصل وبصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة (6).
ورواها أخرى عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إن فاتحة الكتاب وحدها يجزئ في الفريضة (7).
وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالة على جواز التبعيض، لأنه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل.
وفيه أن الظاهر من كلام المبسوط (8) وابن الجنيد (9) - على ما نقل عنهما - القول بوجوب شئ إما السورة أو بعضها، فلا يتم عدم القول بالفصل.
فنقول: إن هذه الأخبار - مع معارضتها بما ذكرنا - موافقة للعامة ومخالفة لمذهب الإمامية.
قال في التذكرة: وهو - يعني استحباب السورة - مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (10).