ويدل عليه الأخبار الدالة على عدم جواز إفراد " والضحى، وألم نشرح " و " ألم تر كيف، ولإيلاف " والإجماع المنقول على ذلك من الجماعة الآتية كما لا يخفى.
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم على الأظهر - لمكان محمد بن عيسى - عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (1).
ويظهر منه أنه كان وجوب السورة عنده واضحا معلوما حتى أنه يسأل عن التخيير بينه وبين الحمد في مقام الاضطرار، والراوي من أجلاء الأصحاب.
ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (2). والقوي أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكون محفوظا مدروسا، فلا يضمحل ولا يهجر ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد (3)... الحديث.
ويظهر من الأمر بالقراءة والتفصيل بتقديم الحمد فيها على السورة وجوب المجموع، كما لا يخفى على المنصف المتدبر.
وصحيحة عبد الله بن سنان على الأظهر - لمكان العبيدي - قال: يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (4).
ويظهر من هذا الخبر أنها بيان المواضع التي يجوز تركها، حتى أنه لم