هو ما عليه الأكثر.
وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب (1) على الإعادة وبناؤهم في ذلك كأنه على أن محل القراءتين واحد كما ذكره المحقق (2).
وقد يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي صلاته، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).
فإن قول زرارة: " قلت: شك في القراءة وقد ركع " يقتضي عدم المضي لو لم يركع.
وهو كما ترى، إذ هو مورد سؤال الراوي، وليس في الجواب، مع أنه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.
واختار المفيد (4) وابن إدريس (5) والمحقق (6) وغيرهم عدمه نظرا إلى كونهما شيئين.
والصحاح يدل على أنه إذا خرج من شئ ثم دخل في غيره فشكه ليس بشئ (7)، منها الصحيح المتقدم، ويدل عليه أيضا الأصول والعمومات، ولا شك أنه أحوط، بل وأقوى.
فائدة: قال العلامة في التذكرة: لا يجب القراءة في النافلة (8) للأصل.