فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس (1).
ورواية أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه (2).
ثم إن الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كان الجماعة في تلك الصلاة التي صلاها، وإن كان بعضها مطلقة أيضا، لكن الظاهر أنه لا قائل بالفصل، إلا أن المحقق في الشرائع قال: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة (3). وهو ظاهر في اشتراط الوحدة، والحكم باستحباب ذلك هاهنا لا يخلو من إشكال، سيما وقد روي عنه (عليه السلام): لا يصلي صلاة في يوم مرتين (4). والوظائف الشرعية موقوفة على التوظيف، والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النص.
وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلى جماعة أيضا إماما كان أو مأموما، حيث قيدوا بالمنفرد، وعمم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد، نظرا إلى الإطلاقات، وترك الاستفصال (5). والحكم بالاستحباب مشكل، من جهة عدم الظهور من الأدلة، ومن جهة التسامح في أدلة السنن. ولعله لذلك تردد العلامة في المنتهى (6).
وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعا في الصلاة ثم أرادوا الجماعة. ولعل الأوجه المنع.
وإذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما يجوز الإعادة فيه. وقيل بالوجوب لظاهر صحيحة هشام (7). وهو كما ترى.