وإن كان العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (1).
ولعل ذلك إنما هو لكراهة الصلاة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ (2)، فلذا جعل الفريضة في الأخيرتين.
ويدل على المرجوحية في الصورتين موثقة الفضل بن عبد الملك المتقدمة هاهنا أيضا (3)، وهو يتضمن أنه يجعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بخصوص الصورة الأولى.
وصحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين (4).
والخبران ظاهران في الجواز أيضا. والظاهر أن كل ما تضمنته تلك الأخبار - من جعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا، أو أحدهما فريضة والأخرى نافلة فيما يجوز الاقتداء فيه، أو غير ذلك - كلها جائز إن شاء الله.
والمحقق في المعتبر قيد الكراهة بصورة اختلاف الفرضين كمية، وعلل ذلك بلزوم المفارقة المكروهة فيها دون غيرها، فلا يكره ذلك في الصبح والمغرب (5)، واختاره بعض المتأخرين أيضا، وربما كان في الموثقة المتقدمة إشارة إلى ذلك.
وعلى ما ذكره يلزم عدم الكراهة في صورة الاختلاف أيضا إن كان في الركعتين الأخيرتين، ويؤيد ما ذهب إليه عدم ظهور الإطلاقات في غير الرباعية، كما لا يخفى على المتتبع، بل كلها صريح فيها، ولا يبعد القول بأنه يحصل منها ظن قوي يتاخم العلم أن العلة في ذلك هو ما فهمه المحقق، فيبقى مثل المغرب والصبح، بل والصورة التي فرضناها أيضا تحت الإطلاقات، إلا أن كلام