يؤم مواليه إذا كان أقرأهم. وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر (1)، واختاره العلامة في النهاية (2).
لنا على الجواز الأصل والإطلاقات وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (4).
وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد (5)... الحديث بتمامه.
وموثقة سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (6).
وأما المرجوحية واستثناء الأهل فلما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله (7).
فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقررة للأصل والإطلاقات، فنحملها على الكراهة.
ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط. ولعل الصدوق أيضا موافق للشيخ في المبسوط. وجوابه ضعف المستند. ولعله لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف، ولعله أقوى لغاية بعد إرادة الأهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحققون.