(6928) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال: نعم (1)، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2)، (6929) 8 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):: لا بأس بأن تؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب، أو جالس، إلا من علة (1)، أو تكون في أرض ملصة (2).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، مثله (3) (6930) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ قال: نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال:
لا، قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال لا، قلت فأقيم وأنا ماش؟ قال: