(عليه السلام) قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائما أو قاعدا، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة.
(6923) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (24 69) 3 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك.
(6925) 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم.
(6926 5 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم.
(6927) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (1).