يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (1)... الحديث.
هكذا رواه ابن بابويه، ورواها الشيخ أيضا في الحسن، من قوله (عليه السلام) " وقال أبو جعفر " بأدنى تفاوت في اللفظ. ففيما رواه الشيخ: إن كان بينهم سترة أو جدار، وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها... (2).
وإنما قيدنا بالمنع من المشاهدة لأن المشهور أنه لا مانع من الحائل إذا كان مشبكا لا يمنع المشاهدة خلافا للشيخ في الخلاف، فحكم بالبطلان واستدل بهذه الصحيحة (3). وربما يقال: وجه الدلالة أن المقاصير في الأغلب كانت مخرمة.
وقد يضعف بأن المقاصير المشار إليها لعلها لم تكن مشبكة، فلا يعلم كونها باطلة مع ذلك.
ويمكن أن يقال: إن هذا إنما يرد لو أراد المعصوم أشخاصا معينة، بل الظاهر أن مراده (عليه السلام) جنس المقاصير المستحدثة، فإذا كان أغلبها كذا فيلحق الظن الشئ بالأعم الأغلب، ولكن الشأن في إثبات الأغلبية.
وربما يقال: وجه الدلالة قوله (عليه السلام): إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى (4)، فإن المشبكة مانعة عن التخطي. وهو بعيد لظهور إرادة مقدار المسافة، لا إمكان التخطي وعدمها من جهة الحائل.
ويشكل المسألة بأن إطلاق الجدار في الحديث يشمل الجدار المشبك أيضا، وأن الأنسب كان أن يستثني (عليه السلام) ذلك أيضا حيث استثنى من كان بحيال الباب.
والاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبك وإن لم يدل دليل على بطلان الصلاة به، سيما وأكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب، وسياقها أيضا