وفي وجوب السجود على الأعضاء السبعة إشكال، وقطع في الذكرى اشتراطها معللا بأن مسمى السجود يتحقق بذلك (1).
وأما اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلم نقف على ما يدل عليه، والأصل عدمه.
وقال في الذكرى: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد، ولا تسليم (2).
وعن الشيخ في المبسوط استحباب التكبير لرفع رأسه من السجود (3).