منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
يندفع الاستدلال.
فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء المغلي (3).
إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).
مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).

(١) عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي العبدي البصري، روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة والحسن ومحمد بن سيرين وعنه معقل بن مالك الباهلي وأبو قبيصة وشاذ بن فياض وابن المبارك مات سنة ٢٠٠ ه‍. تهذيب التهذيب ٧: ٢٤٤.
(٢) المغني ١: ٣٩، المجموع ١: ٩٣، ميزان الكبرى ١: ٩٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى: ٤.
(٣) الشرح الكبير بهامش ١: ٤٠، ٤١، المجموع ١: ١٠٤.
(٤) راجع ص ١١٤ - ١١٥.
(٥) " م ": فرع.
(٦) أحدهما: الجواز، وقال به السيد المرتضى، انظر الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٣، وثانيهما، المنع، وقال به المفيد في المقنعة: ٩، والشيخ في المبسوط ١: ٥، وسلار في المراسم: ٣٤، وابن البراج في المهذب ١: ٢٤، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠.
(٧) بداية المجتهد ١: ٨٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١: ٩٥ رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
(٨) بداية المجتهد ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٨٣ المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢، المغني ١: ٣٨، التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
(٩) المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، بدائع الصنائع ١: ٨٣، المجموع ١: ٩٥، المغني ١: ٣٨.
(١٠) بداية المجتهد ١: ٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤ تفسير القرطبي ١٣: ٥١. ميزان الكبرى ١: ١٠٠، التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، المغني ١: ٣٨.
(١١) المغني ١: ٣٨، المجموع ١: ٩٥، الإنصاف ١: ٣٢.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست