في أثناء النهار، وقال الشافعي: إن كان أفطر استحب الإمساك، وفي القضاء قولان، وإن كان صائما فوجهان، أحدهما: يتمه استحبابا، ويقضيه وجوبا، لفوات نية التعيين، والثاني: يتم وجوبا ويقضيه استحبابا.
لنا: أن الصبي ليس من أهل الخطاب، فلا يتناوله الإمساك وجوبا، وأما الاستحباب، فلأنه تمرين على الصوم، وليس بتكليف يتوقف على توجه الخطاب، وإذا لم يصح خطابه في بعض النهار لم يصح في باقيه، لأن صوم بعض اليوم لا يصح.
وكذا البحث في المجنون، والكافر، ويؤيد ذلك: ما رواه العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته " عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى ويومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يسلموا قبل طلوع الفجر " (1).
الشرط الثالث والرابع: " الصحة والإقامة " أو حكمها، ولا خلاف في سقوطه عن المريض المتضرر وكذا المسافر، فلو صام أحدهما، وقد عرف شرعية القصر، لم يجزه، وبه قال أبو هريرة، وستة من الصحابة، وقال داود: يجوز أن يصوم، وأن يفطر، ويلزمه القضاء على التقديرين، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد: هو بالخيار، فإن أفطر قضى، وإن صام أجزأه، واختلفوا في الأفضل.
لنا: قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (2) والتفصيل يقطع الشركة، فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا، يلزم المسافر القضاء كذلك، وإذا لزم القضاء مطلقا، سقط الصوم، وقوله عليه السلام: " ليس من البر الصيام في السفر " (3) وروي عنه عليه السلام أنه قال: " الصائم في