فإن ترك أخوالا وخالات، وأعماما وعمات، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [بالسوية] الذكر والأنثى فيه سواء، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك خالا لأب، وعما لام، فللخال من الأب الثلث، وللعم للام الثلثان.
فإن ترك خالا لام، وعما لأب، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث (1)، وللعم من الأب الثلثان.
فإن ترك عما لأب، وابن عم لأب وأم، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة (عليهم السلام).
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام، فالمال للأخ من الام.
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الآخر بينهما نصفان.
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم، وابنة عم لام، فلابنة العم من الام السدس، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم، وابنة خال لام، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
وإن ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال (3)، وغلط