من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
فإن ترك أخوالا وخالات، وأعماما وعمات، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [بالسوية] الذكر والأنثى فيه سواء، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك خالا لأب، وعما لام، فللخال من الأب الثلث، وللعم للام الثلثان.
فإن ترك خالا لام، وعما لأب، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث (1)، وللعم من الأب الثلثان.
فإن ترك عما لأب، وابن عم لأب وأم، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة (عليهم السلام).
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام، فالمال للأخ من الام.
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الآخر بينهما نصفان.
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم، وابنة عم لام، فلابنة العم من الام السدس، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم، وابنة خال لام، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
وإن ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال (3)، وغلط

(1) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الإرث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. (مراد) (2) إذ الأصل أن يمنع الأقرب الابعد وإن كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل ولذلك لو كان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الأصل. (مراد) (3) لان الجدة شريكة الأخ، والخال لا يرث معه، فالأصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لأنه ابنها أو في مرتبته. (مراد)
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست