ذلك مجملة قاصرة عن بيان التفصيل المعروف بينهم، من أن جدود الأب وجداته ككلالته وجدود الأم وجداتها ككلالتها يقتسمون تقسيم الكلالة مع الاختلاف في الذكورية والأنوثية بالتفاوت أو التسوية.
لكن الإجماع الظاهر المصرح به كفانا مؤنة الاشتغال بطلب حجة اخرى في المسألة، أو تطبيق الأخبار عليها بجهد ومشقة، مع تكفل كثير من النصوص لبيان التقسيم بالتفاوت بين الأجداد للأب والإخوة له إذا اجتمعوا.
كالصحيح: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، قال: المال بينهما، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب مثل واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال زرارة:
هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
والصحيح: عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، قال: المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد نصيب واحد من الإخوة، قال: فإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف، قال: فإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين (2).