مولاه، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن (1) والصدوق (2)، وقال الشيخ في النهاية (3): بل يرثه الحر بعد القرعة، ولا عتق، وهو قوي، وتحمل الرواية على الاستحباب.
وسادس عشرها: قدر الحبوة، فإنه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو وهو الولد الأكبر الذكر، وذلك في السيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميت.
وشرط ابن إدريس (4) أن لا يكون سفيها فاسدا الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وشرط ابن حمزة (5) ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنة، وحصول تركة غيرها، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام وصلاة، وفي رواية ربعي (6) أضاف الدرع والكتب والرحل والراحلة، وفي رواية الفضيل (7) ومرسلة ابن أذينة (8) ذكر السلاح.
ولو كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور، وصرح ابن إدريس (9) بوجوب الحبوة، وهو ظاهر الأكثر، والأخبار.
وأنها لا تحسب عليه بالقيمة، وقال المرتضى (10) تحسب بالقيمة، وهو نادر.
وصرح ابن الجنيد (11) باستحباب الحبوة، وهو ظاهر الحلبي (12) حيث قال: