والقاضي (1) وابن حمزة (2): (أخذه بلا تعريف) وعليه المتأخرون كافة.
خلافا للديلمي (3) والحلي (4) خاصة، فهو كالمأخوذ من جوف الدابة، وظاهر العبارة التردد في ذلك. ويبنى الخلاف على الاختلاف في اشتراط النية في تملك المباحات وعدمه.
فعلى الأول: يقوى الأول، لأن المحيز (5) إنما قصد تملكها خاصة، لعدم علمه بما في بطنها، فلم يتوجه قصده إليه.
وعلى الثاني: يقوى الثاني، كما هو واضح، واحتمل في المختلف (6) والتنقيح (7) قوته على الأول أيضا، قالا: لأنه قصد ملك هذه الجملة وما في بطنها، كأنه جزء منها، لكنهما ضعفاه، قال أولهما بعد البناء وما يترتب عليه من القولين: إلا أن أصحابنا لم يفتوا بالتملك له مع عدم المعرفة، وهو يدل على بطلان هذا القسم عندهم، وبقي الوجه الأول (8). وأشار به إلى عدم اشتراط النية في التملك، وعبارته ظاهرة في انعقاد الإجماع عليه.
وعليه فالمذهب الأول، لكون المأخوذ مباحا في الأصل، فإذا حيز مع النية ملك.
هذا، مضافا إلى اعتضاده بالنصوص المستفيضة المروية في الوسائل في الباب عن الكافي وقصص الأنبياء والأمالي وتفسير مولانا العسكري (عليه السلام)، لتضمنها تقريرهم (عليهم السلام) لكثير في تصرفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف (9) على ما هو الظاهر منها، وأسانيدها وإن كانت قاصرة