(وقيل) كما عن الشيخ: إنه (يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة (1).
وهو حسن) غير خال عن القوة إذا أفاد المظنة، كما هو الغالب في وصفها، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن فيلحق المقام به إلحاقا له بالأعم الأغلب، ولتعذر إقامة البينة في الأغلب، فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك، وفي كثير من النصوص إرشاد إليه.
ففي الصحيح في ملتقط الطير وواجده، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (2) ونحوه الخبر الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق (عليه السلام) ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بينة على ذلك (3). وقريب منهما النبوي المقبول (4).
وظاهره كالصحيح وسابقه وإن كان وجوب الدفع إلا أن الفتاوى مطبقة على التعبير بالجواز، وبه صرح في المسالك (5) مدعيا عليه دون الوجوب إجماع الأصحاب.
وبه وبسابقه يصرف الأمر في الخبرين عن ظاهره، مع قوة احتمال عدم دلالته فيهما على الوجوب من أصله بوروده مورد توهم حظر الدفع وحرمته، فلا إشكال في عدم وجوبه، كما لا إشكال في جوازه، لندرة القائل بخلافه وقيام الدليل على فساده.
وعليه فلو أقام غير الواصف بها بينة بعد دفعها إليه استعيدت منه بلا خلاف، لأن البينة حجة شرعية بالملك والدفع بالوصف إنما كان رخصة.