ففي كل من المرتبتين الأوليين صنفان وفي الباقي صنف واحد، لأنهم إخوة الأب والأم.
ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الذي في مرتبته، بل يحجبه إذا كان من صنفه والواحد من كل مرتبة أو درجة، وإن كان أنثى يحجب من ورائه من المراتب والدرجات، إلا في صورة واحدة إجماعية هي أن ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه.
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنة.
قال سبحانه: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» الآية (1).
وفي الصحيح: أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه منه (2). ونحوه غيره.
وفي الخبر: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال: وأخوك لأبيك، وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه (3).
وما فيه من أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها