على ثبوت اجرة المثل فيما له اجرة في العادة وعدم شئ فيما لا اجرة له، إلا أنها (يعضدها الشهرة) العظيمة القديمة والمتأخرة، حتى من الحلي (1) الغير العامل بأخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية، لكنه خصها بصورة ذكر الجعل مبهما، كما نزلنا عليه العبارة، ونسبه الشهيد في الدروس (2) والصيمري في شرح الشرائع (3) إلى المتأخرين كافة، ونسب الأول - كالمختلف (4) - العمل بإطلاق الرواية الشامل لما لم يذكر جعل بالكلية ولم يستدع الرد بالمرة إلى ظاهر النهاية (5) والمقنعة (6) والوسيلة (7).
وما عليه الحلي (8) وتابعوه في غاية القوة، عملا بالقاعدة، واقتصارا في تخصيصها بالرواية على ما تحقق فيه بالخبر بالشهرة، وليس في محل البحث بلا شبهة.
وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدر بين نقصانه عن قيمة العبد وعدمه، وبه صرح الماتن في الشرائع (9) والفاضل (10) في التحرير، واستشكله في القواعد (11) والروضة، بل قال فيها: وينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته والمقدر شرعا، ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته كثيرا (12). وهو حسن، لكن في كلام الصيمري (13) أن الإطلاق مشهور بين الأصحاب، فيمكن جعل الشهرة قرينة على إرادة الفرد النادر. وفيه إشكال.