دون مال الغير، ولذا اختلف الأصحاب في توجيهه.
فقال الحلي: ويمكن أن يقال: إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث، والوجه في ذلك، وكيف يجوز له تركها في يده، وبيع ما جاز له بيعه، وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه، أن هذه الدار لم يحط علمه بأنها غصب، وإنما قال في الحديث: لم يكن لمورثه ومن كان بيده شئ ولم يعلم لمن هو، فسبيله سبيل اللقطة فبعد التعريف المشروع يملك التصرف، فجاز أن يبيع ماله فيها، وهو التصرف الذي ذكره في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة (1).
وهو حسن، إلا أنه ليس فيه توجيه لإطلاق لفظ البيع عليه، مع أنه ليس حقيقة فيه، بل في المعاوضة على الأعيان. ونحوه في هذا توجيه الماتن المشار إليه بقوله: (ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة) خربة مملوكة (أحياها غير المالك بإذنه ف) ان مثلها (للمحيي التصرف) فيه (و) ان كان (الأصل للمالك) فإن حق التصرف ليس شيئا يجوز بيعه، كما عرفت حقيقة، وإنما هو شئ يصح الصلح عليه.
اللهم إلا أن يكون المراد ببيع التصرف بيع الآثار الموجودة من الأبنية والسقوف.
وبهذا وجه الفاضل في المختلف كلام النهاية المستند في الظاهر إلى الرواية، قال بعده: ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصبا، بل جاز أن تكون عارية، وهو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنما يبنى في الظاهر على المشروع (2) انتهى. وهو حسن.
* * *