وهو كما ترى ظاهر في دوران أحكام اللقيط مدار الاسم دون وجوب دفع الضرر، وإليه يشير ما في المسالك في بيان احتراز الماتن بقوله: الضائع عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل من التعليل بأنه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كان كفالته واجبة كالضائع إلا أنه لا يسمى لقيطا، وفي بيان احترازه «بلا كافل له» عن الضائع المعروف النسب من قوله: فإن أباه وجده ومن وجب عليه حضانته مختصون بحكمه، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة (1). ونحوه كلام غيره.
فلا وجه لما ذكرا هما وغيرهما من إلحاق المجنون مطلقا بالصبي، مع اعترافهم بما ذكرناه، وتصريح بعض أهل اللغة في تعريف اللقيط بأنه الصبي المنبوذ خاصة.
فالأجود - وفاقا لبعض من تأخر - عدم القطع بالإلحاق، بل التوقف فيه.
اللهم إلا أن يكون إجماعا، ولم أتحققه، سيما مع اقتصار كثير من التعاريف على الصبي كالمتن، مع موافقته اللغة، كما عرفته.
نعم يتوجه عليه خروج الصبية والخنثى الغير البالغين مع صدق اللقيط على غير مميزهما لغة وعرفا، وورود النص به في الأولى.
ففي الخبر المعتبر: عن اللقيطة، فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (2). ونحوه غيره (3).
ويمكن الذب عنه بإدخالهما في الصبي تغليبا، سيما مع شيوعه ودخول الصبية فيه بفحوى الخطاب جدا.