من انتفاء سبيل الكافر على المسلم، وأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه، سيما إذا تخلق بالتربية والصحبة المتأكدة بأخلاقه وأقواله وأفعاله.
ومن أصالتي الجواز وعدم الاشتراط، مع كون المقصود الأهم من الالتقاط الحضانة والتربية، وهما يحصلان مع الكفر.
والمناقشة في هذه الوجوه واضحة، لاندفاع الأصالة الأولى بعدم دليل عليها سوى الإطلاقات، وفي انصرافها إلى محل البحث إشكال، لعدم تبادره منها، بناء على ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم، ويعضده ورود النصوص بحرية المنبوذ على الإطلاق، مع اختصاصه بمنبوذ دار الإسلام بالإجماع.
ومنه يظهر الجواب من الأصالة الثانية: فإنها صحيحة، حيث يوجد عمومات أو إطلاقات ظاهرة تدل على الجواز على الإطلاق، وليس شئ منهما بموجود في المسألة، كما عرفته. وكون المقصود الأهم منه ما ذكر من الحضانة لا يستلزم المنع عن ثبوت المنع من حجة اخرى ظاهرة.
ولا ريب أن ما قدمناه من وجوه الأول منها بلا شبهة، سيما مع ورود النص الصريح بالتعليل الاعتباري منها في المنع عن تزويج العارفة المؤمنة من المخالف، ففيه: أن المرأة تأخذ من أدب زوجها (1).
فالأول أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، بل عليه عامتهم، كما لا يذهب على المتتبع ولا يخفى، وليس المخالف عدا الماتن هنا وفي الشرائع (2) حيث تردد فيهما، والشيخ في الخلاف كما في التنقيح (3) أو المبسوط كما في المسالك (4).