بكونه مكاتبة والمكاتب مجهولا، وهما موجبان للمرجوحية أيضا من هذه الجهة إن لم نقل بكونهما موجبين للضعف، كما ذكره في التنقيح (1). ولكنه ضعيف.
نعم ربما يمكن المناقشة في الخبر المستند للأكثر بوروده في البئرين دون القناتين، ومع ذلك ذيله مشعر بما ذكره الإسكافي، لتضمنه قوله (عليه السلام):
وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة، فقضى: أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول شئ (2).
فتأمل.
وربما يستفاد منه أن فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين اخرى في ذلك المقدار، لئلا ينتقل ماء العين الأولى إلى الثانية.
وعليه نبه في المسالك وغيره، قالا: ومن ثم اختلف باختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، بخلاف حريم البئر المتقدم فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج إليه، ويستثنى للعين قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدت له عرفا من غير تحديد (3).
واعلم أن ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات فيختص الحريم بها. وأما الأملاك فلا يعتبر