ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد: عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح؟ قال: نعم (1).
وفي الحسن: عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ (2).
وأما النصوص الناهية عن بيع فضول الماء فمحمول على الكراهة، جمعا بين الأدلة، واستشكل الحكم على إطلاقه في التنقيح، قال: لعدم إمكان التسليم، وعدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة، نعم يجوز الصلح على ذلك، وكأنه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ (3).
ويستفاد من المسالك (4) والكفاية (5) أن المنع في محل الإشكال هو الأشهر بين الأصحاب، فإنهما قالا: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا للانضباط، وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا، وأما بيع ماء العين والبئر أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، وكونه يزيد شيئا فشيئا فيخلط المبيع بغيره.
وفي الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أو تابعا للأرض (6) انتهى.
فالمسألة محل إشكال، من ظواهر هذه المعتبرة، ومن القاعدة الناهية عن بيع الغرر والجهالة، المعتضدة بالإجماع من أصلها، أو خصوص الشهرة