المقامين، كما حكاه جماعة بحد الاستفاضة، للخبرين المفصلين:
أحدهما القوي بالسكوني المجمع على العمل برواياته عنه على النقل الماضي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع (1).
وفي الصحيح وغيره: أربعون ذراعا (2) من دون تفصيل بين بئر الناضح والمعطن.
وفي رواية خمسون، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فأقل من ذلك إلى خمسة وعشرين (3).
وفي اخرى مروية عن قرب الإسناد كذلك، إلا أنه زيد فيها: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا (4).
ولاختلاف هذه الأخبار قيل: بأن الحريم في البئر مطلقا ما يحتاج إليه في الانتفاع المقصود منها (5) جمعا بينها، واستظهره بعض متأخر متأخري أصحابنا (6).
وفيه ما لا يخفى، لفساد الجمع أولا: بعدم التكافؤ أصلا، لاعتضاد المفصلين بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، ويشعر به عبارة التنقيح (7) ولو ضعيفا، حيث نسب المختار إلى الأصحاب كافة بعد أن ادعى عليه