بينهما من حيث تحديد السقي للنخل في القول الأول بالأول وفي الثاني بالثاني.
فلا وجه لحصر محل الخلاف في الأول، ولا الاستدلال على هذا القول بما دل على القول الأول.
اللهم إلا أن يجعل الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق، ويراد به مبدؤه لا الزائد، فيصير قوله (عليه السلام): «إلى الساق» كناية عن منتهى الكعب، فيتوافق الروايتان في تحديد مقدار سقي النخل أيضا.
ويظهر انحصار اختلافهما فيما مر، ولكنه خلاف مذهب الأصحاب إلا النادر، حيث حددوا الكعب بالمفصل في قبة القدم، وادعوا عليه الإجماع بحد الاستفاضة، وقامت عليه الأدلة القاهرة، كما تقدم في بحث الوضوء من كتاب الطهارة.
ومع ذلك لم يتضح الفرق بين تحديدي الشجر إلى القدم والنخل إلى الساق، لتقاربهما على ذلك التقدير قويا لم يكن معه الفصل محسوسا، بحيث كاد أن يكون أحدهما عين الآخر، وعليه بنى التوجيه في دفع الاختلاف، فلا بد من تصحيح وجه الفرق بين التحديدين، بأن يراد من الساق غير مبدئه، ومعها لم يرتفع الاختلاف، لمخالفة الكعب على أي تفسير للساق على هذا التقدير.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال في مقدار سقي الزرع، لاتفاق النصوص والفتاوى على تقديره بالشراك، ولا في الشجر، لمرسلتي المبسوط (1) والسرائر (2) المنجبرتين بعمل الأكثر مع سلامتهما عن معارضة