والمخرج منها، وله مدى جرايدها من الأرض، على ما روي (1).
وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن، أربعون ذراعا، وحد ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، إذا كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة - بكسر الراء - فألف ذراع.
قال محمد بن إدريس: بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل، وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب (2)، قال الشاعر: " بين الحوض والعطن " فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الإنسان فيها بئرا ليسقي إبله فحسب، وأراد غيره أن يحفر إلى جنبه بئرا أخرى ليسقي أيضا إبله، أن يكون بينه وبين بئره أربعون ذراعا، لا أقل منها، فأما إذا كانت البئر لسقي الزرع يستقي منها بالناضح الذي هو الجمل، وأراد غيره أن يحفر إلى جنبها بئرا ليسقي زرعه بالناضح أيضا، فيكون بينه وبينه ستون ذراعا، لا أقل من ذلك.
والفرق بين هذه البئر وبين تلك أن تلك يستقى منها باليد، ولا يحتاج إلى الناضح، لقلة ما يؤخذ منها، وهذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليها للزرع فيستقى عليها بالناضح.
والطريق إذا تشاح عليه أهله في الأرض المباحة، واختلفوا في سعته، فجده سبعة أذرع.
وإذا كان لإنسان رحى بأمر حق واجب على نهر، والنهر لغيره، وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
وقد ذكرنا أحكام الأرضين وأقسامها في كتاب الزكاة من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادته.
ومن أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها، إذا كان ذلك بإذن الإمام