للمبسوط (1) والخلاف (2) تسوية بين الغاصب وغيره، لأصالة العدم.
(وفيه قول آخر) أفتى به الحلي (3) والفاضلان (4) والشهيدان (5) وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في الدروس (6) وهو ضمان أكثر الأمرين من القيمة والمقدر شرعا في الجناية، لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان، وإن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (7).
وهذا أظهر، مع أن المحكي عن المبسوط (8) ما يوافق هذا القول، فلا خلاف، ولذا أن الفاضل في المختلف حمل كلامه السابق على إرادة الجاني غير الغاصب (9) فإن الحكم فيه ذلك بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك (10) وغيره.
والفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا، وضمان الجاني منصوص فيقف عليه، وأن الجاني لم يثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية، بخلاف الغاصب، لأن يده يد عدوان يوجب ضمان العين عليه بالقيمة مطلقا، حتى لو مات العبد عنده ضمن قيمته مطلقا بلا خلاف، كما في الكفاية (11) وغيرها.
ولا فرق في ذلك على القولين بين ما لو كانت الجناية على الطرف أو النفس، ويتفرع المختار أنه لو قتله غيره وزادت قيمته عن دية الحر لزم