تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقال ابن الجنيد (1): يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا، وأطلق، وهو بعيد.
ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه ومنفعته.
ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب. وكذا كل أمين، لأنه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير.
ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ (2) فيه الإجماع، وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم.
[219] درس يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، ولقوله (3) صلى الله عليه وآله (4): على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعسر كالساجة في البناء واللوح في السفينة، وإن أدى إلى خراب ملكه، لأن البناء على المغصوب لا حرمة له. ويضمن أرش نقصانهما وأجرتهما.
ولو علم تعيبهما وإنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.
ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع، وقال الشيخ (5): يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين.
ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينزع، إلا مع