كسوق الإسلام ونحوه فلا أثر للاشتباه فيه جدا، بل يحكم بكونه مذكى إجماعا، فلا يحتاج إلى استعمال الأمارة أصلا، بل لو استعملت وظهرت أمارة الحرمة أمكن القول بالإباحة، لكن على إشكال فيه، يظهر من ملاحظة الرواية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة.
وعلى هذا الصورة يحمل المعتبرة من الصحيح والموثق وغيرهما، الدالة على أن كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى يعرف الحرام بعينه (1) والقوي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد فليس له بقاء، فان جاء لها طالب غرموا له الثمن; قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، قال: هم في سعة حتى يعلموا (2).
وإنما خصت هذه النصوص بها مع أنها عامة لها ولغيرها توفيقا بينها وبين القواعد القوية، المعتضدة بفتاوى الأصحاب كافة، والرواية المتقدمة الصريحة في عدم الحل بمجرد الاشتباه واحتياجه إلى معرفة المذكى من الميتة، ونحوها النصوص الآتية الصريحة في حرمة المذكى المشتبه بالميتة، وإلا لما أمر ببيع اللحم المختلط بها ممن يستحلها.
هذا، مع أن الرواية الأخيرة ظاهرة الاختصاص فيما حملت عليها من الصورة، بناء على وقوع السؤال. والجواب فيها في بلاد الإسلام. وهي كما عرفت مما لا يتعلق بما يوجد فيه من اللحم ونحوه اشتباه بلا كلام.
(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه (بالميتة) ولا سبيل إلى تميزه